Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
Grandson of the Second Martyr (d. 1030 / 1620)استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
مستدلا بأن الحكم بالنجاسة منوط بالاسم فيزول بزواله (1).
وقد ينظر في هذا: بأن الاسم إذا تحققت الطهارة بزواله يشكل، بأنه يقتضي طهارة كثير من الأشياء وإن لم تحصل الاستحالة، والأمر لا يخلو من إشكال.
وإرادة زوال الصورة النوعية من الاسم على تقديرها يوجب تطهير متغير الصورة وإن لم يستحل، ولا أظن القائلين يلتزمون ذلك.
وقد احتج المحقق (2) والعلامة (3) على القول بعدم الطهارة: بأن (النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالأوصاف، ولا تزول بتغير الأوصاف.
وأجيب: بأن قيام) (4) النجاسة بالأجزاء مسلم، لكن لا مطلقا، بل بشرط الوصف؛ لأنه المتبادر من تعليق الحكم بالاسم، والمعهود في الأحكام الشرعية، ولا ريب في انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه (5).
والوالد (قدس سره) ذكر هذا الجواب أيضا (6).
ولا يخلو من تأمل في نظري القاصر؛ لأن اشتراط الوصف يقتضي بمجرد زواله الطهارة، وقد سمعت القول فيه.
ومن العجيب أن الوالد (7)(قدس سره) ارتضى كلام المحقق في الحيوان المتولد في النجس، والحال أن مذهبه الطهارة بالاستحالة.
Bogga 210