Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
Grandson of the Second Martyr (d. 1030 / 1620)استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه».
الوجه فيه أن نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه، من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الإنسان، فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
فيه العدة الذي يروي عنها الحسين بن عبيد الله، وسيأتي في باب ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه (1)، والظاهر اطرادها.
وفي التهذيب روى بعض هذا الحديث، والسند: عن الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس؛ ومحمد بن يحيى، جميعا عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما يشرب منه الحمام قال: «ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» (2) فالسند موثق، ورواه مرة ثانية بهذا السند وزاد فيه ما هنا (3).
Bogga 202