190

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Noocyada

[الحديث 3 و4]

قوله: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية(1)فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «لا تأكله» فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء».

[فلا(2)] ينافي الخبر الأول؛ لأن الوجه في هذا الخبر أنه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: «نعم وتدهن به(3)».

السند

في الأول قد تقدم الطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى (4) ومحمد ابن عيسى تقدم أيضا فيه كلام (5)، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في

Bogga 195