Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
Grandson of the Second Martyr d. 1030 / 1620استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
محتمل لأمرين:
أحدهما: أن البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان، فلو كان نابعا غير متصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس.
وثانيهما: أن يكون أتى (عليه السلام) بالجريان لتضمن السؤال ذلك، وكأن الأول له ظهور من الرواية، إلا أن التعليل الآتي (1) يفيد التعميم، إن صلحت الرواية لإثبات المرام.
قوله: عنه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد».
ضمير عنه للحسين بن سعيد، فالطريق الطريق (2)، وحماد هو ابن عيسى.
وربعي، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة، لقول النجاشي: إنه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خصيصا به (3).
وبذلك يندفع سبق الوهم إلى الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملا في رجال الصادق (عليه السلام)(4)، ويتعين الفضيل بن يسار أيضا.
Bogga 123