225

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Noocyada

-236- بحدثه وبأمرهما مسلم بذلك ، ولو كان المحدث مستحلا لحرام الله في دينه ، أو محرما لحلال الله في دينه ، والاستحلال والتحريم في هذا سواء ، عند جهل العالم لحرمة الحدث .

فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه ذلك منهما ، وعلمه بحرمة ذلك ، ولا يعلم من أي وجه حرمة ذلك من دين الله أو مما يجوز فيه الرأي ، إلا أنه قد علم حرمة ذلك ، فاستحلها المحدث ولم يعلم منه استحلال ذلك بدين منه بذلك ، ولا ادعاء في ذلك استحلال دينونة منه بذلك ، غير أنه مستحل لما علم تحريمه ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا مسلم ، ولو استحل المحدث حراما في دين الله ، أو حرم حلال في دين الله ، غير أنه لم يعلم العالم بذلك أنه من دين الله ، وإنما علم ضد ما عرف منه ، فلا يدري أدائن بذلك أو غير دائن .

وكل شاك فيهما بعد علمه هذا منهما وعلم حرمة ما استحل المحدث منهما ، وعلم منه الدينونة بذلك الاستحلال الذي قد علمه ، ولا يعلم من دين الله أو من طريق الرأي ، فهو شاك في حكم المستحلين المسلمين ، وواقع في هذا الموضع موقع الاستحلال ، والقول فيه ما مضى من الاستحلال إذا علم الدينونة بذلك من المحدث .

وإذا كان الحدث مما يجوز في الرأي فدان به المحدث واتخذه دينا ، بعلم من هذا العالم أنه من الرأى ، أو علم منه بالدينونة من المحدث بالحدث ، فالشاك فيهما في هدا بترك الولاية لهما مسلم لا يضيق عليه الشاك في ذلك .

وكل ما جاز في الرأي ولم يكن من الدين الذي يخالف فيه أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وكل من ركب شيئا من ذلك ، وعلم منه عالم ، قد علم خلاف ما رأى منه ، وعاين منه لراكب لذلك والمتولي له مسلم ، والمتبرىء منه على ذلك ، التارك لولايته بالدينونة ، إذا كانت ولايته قد لزمته ،

Bogga 237