ما لا يسع جهله
كل متول لمحدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه ، أو كان منه ذلك الحدث ، كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، كائنا ما كان ذلك الحدث من الأحداث المكفرات ، من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع على حرمته علماء المسلمين ، ممن مضى أو من أهل العصر الدي قد أجمعوا فيه على حرمته ، وركوب لكبيرة بقول أو عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل ، فتولاه متول على ذلك بعد علمه بذلك بدين ، فكل متول لمحدث على هذا الوجه ، محدث هالك ، وممكن القول أنه لايسعه جهل ذلك .
فصل : وكل متول لهما أو لأحدهما بعلم منه ، بركوب المحدث للحدث ، وعلم منه بولاية المتولي للمحدث ، بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا ، فهو محدث هالك .
فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا منهما ، والحدث مالايسع جهله وتقوم به الحجة من حجه العقل ، فهو محدث هالك .
وكل شاك فيهما أو في أحدهما مع تركه لولايتهما بالدينونة والحدث مما يسع جهله ، ما لم يركبه الواكب ، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا
Bogga 235