-180- بالدين ، إذا برىء من المسلمين بالرأي ، لأنه لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، إلا أن المسلم المتقدم له الولاية ، يكون على ولايته ، والذي ليس له ولاية يكون على حالته ، في قول من يقول ان الولي على ولايته ، ولا اختلاف في ذلك .
ويقال له : ما تقول في هذا العالم بحدث هذا المحدث ، وهو مما يحتمل الحق والباطل ، وهو ولي له في الأصل ، فيبرأ منه بظاهر الحكم الذي ظهر منه ، استشهد عليه بالحقيقة أنه أتى ذلك باطلا؟
فان قال : نعم يجوز له أن يعقد عليه الشهادة ، ويشهد عليه عند الحاكم أنه أتى ذلك باطلا وظلما ، فقد خالف بذلك أحكام الحق المجمع عليها ، وأجاز له أن يشهد على الغيب بالزور والباطل ، والشاهد بهذه الشهادة إذا لم يصح معه باطله ، بما لا يشك فيه شاهد بالزور ، وحاكم في اعتقاده بالجور.
وإنما قيل إنه يبرأ منه بظاهر ما أتى من المجحود ، في كل ما يكون فيه الحق لله وللعباد ، إذا لم تتضح في ذلك له حجة المحدث عليه بحجة حق ، أو تقوم عليه حجته هو على المحدث عليه بحق .
فقال من قال بالبراءة بالظاهر .
وقال من قال بالولاية وهو أصح القول .
وقال من قال بالوقوف وهو أسلم ، وليس في أحد الأقاويل شبهة ، لأن كل واحد منها ، له أصل حق ، والإجماع على كل حال أنه لا يجوز للمتبرى 4 أن يشهد على القاتل أنه أتى باطلا ، وأن فعله ذلك باطل لا محالة ، ولا يعتقد عليه ذلك في اعتقاده ، فان فعل ذلك فقد شهد زورا واعتقد كفرا وجورا ، ولا يجوز للمتولي أن يشهد له أن ذلك كان منه بحق ، إذا لم يصح معه ذلك ولا يعتقد له البراءة من ذلك أنه بريء منه ، ومن الحكم فيه من الباطل ، فإن
Bogga 181