170

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Noocyada

-178- فان قال : نعم خرج من الإجماع ، في قول أهل العلم ، لأنهم مجمعون أنه لا يعطل فريضة لتأدية فريضة ، إلا بتعطيل هذه الفريضة الحاضرة المتعبد بها في حينه وساعته ولو طرفة عين .

وإن قال : لا يجوز له أن يخرج ويدع عياله حتى يدع لهم ما يكفيهم ، ألا يتعارف أنه يرجع إليهم فيه من الوقت ، ثم حينئذ يلزمه الخروج ، ويجوز له ، وإلا فلا يلزمه ولا يجوز له ذلك .

قيل له : كذلك الحق والعدل ، فأين قولك له إنه لقصده إلى تأدية فريضة تعطل فريضة ، ويدخل في مجحود هذا من المحال والباطل والضلال .

ويقال له : كذلك الجهاد إذا كان فريضة على العباد ، فكان الواجب عل العبد فرض الجهاد ، وكان له عولة لا يقدر لهم على ما يعولهم به إلى أن يقتل أو يرجع اليهم من غزوه أو حربه ذلك في التعارف ، والجهاد فريضة على أهل الزمان ، أيكون عليه وله أن يخرج في الجهاد ويدع عياله بغير قوت ولانفقة .

فان قال : نعم فهذا والحج سواء ولا فرق بينهما ، فليأت بدليل على الفرق في ذلك ، ولن يقدر عليه إلا بالمكابرة .

وإن قال : ليس له ذلك أن يخرج ، ويدع عياله حتى يجعل لهم ما يقوتهم ، بجعلهم في سكن مثلهم في مأمنه عليهم من الآفات التي يلزمه أن يقوم بها عنهم ، بحفظهم عنها ، فذلك هو الحق والعدل .

فيقال له : فأين قولك إنه يجوز له بقصده إلى تأدية الفرض ، يجوز له الدخول في المحجورات ، وتضييع المفروض ، ولن يجد على ذلك إلى أحكام الحق دليلا ، ولن يجد عن المكابرة والرجوع إلى الحق سبيلا ، فإما أن تصح مكابرته ، وإما أن يرجع إلى الحق ، أن تجسس العورات واطلاع العيوب ،

Bogga 179