167

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Noocyada

-175- خصته علة ، يزول عنه حكمها بتلك العلة ، من مرض أو سفر أو حيض في النساء أو نفاس ، فالأمر بالصلاة والصوم في وقت ذلك ، على وجه التنبيه للغافل ، والحث للمتواني ، والتحريض للعاجز على غالب أمره أنه عليه ، حتى تخصه علة تزيل عنه ذلك .

والوضوء والغسل من الجنابة لا يلزم الأمر بهما في وقت الصلاة ، إلا من علم أنه على غير وضوء وأنه جنب ، لأن الناس على الأغلب من أمورهم لا يصلون إلا بوضوء ، وطهارة من الجنابة ، وبمكن أن يكون ليس جنبا ، ويمكن أن يكون قد توضا قبل ذلك ، وإنما ينبه بالأمر بالصلاة عند حضور وقت الصلاة ، فيقال له قم صل إذا حضر وقت الصلاة ، وكذلك يؤمر بالصوم إذا حضر.

والأمر بالوضوء أقرب من الأمر بالغسل ، وليس بلازم إلا على صفة أمر الدين .

وكذلك الزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض المتعلقة في الأموال والأبدان ، ويحتمل لزومها ويحتمل غير لزومها ، فلا يجوز أن يلزم ذلك ، ولا يؤمر به على الابتداء ، وليس ذلك من الدين اللازم ولا من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر ، ومع ذلك فلو علم أنه قد لزمته الزكاة ولم يعلم أداءها ولم يؤدها ، وقد غاب عنه من بعد أن علم منه أنه قد لزمته الزكاة ، فليس له ولا عليه أن يأمره بأداء كذا وكذا من ماله من زكاة ، وإنما يقول له أزكيت مالك الذي قد وجبت عليك زكاته ، إذا وجبت عليه ، أو حج الحج اللازم لك ، أو إذا لزمك الحج فحج ، وذلك من أمر الوسيلة على الأمر ، ولو كان قد لزم المأمور في علمه ، لأنه مأمون على دينه في ذلك بالأداء ، من حيث لا يعلم هذا ، وبالعذر في ذاته ، وإنما يؤمر الناس بالمعروف على وجهين وجه من طريق تعليم المعروف والدلالة عليه بتبيان ذلك ، ووجه على وجه

Bogga 176