أكثر فان أخرجت قدر الخراج أخذ منه نصفه لأن أخذ أكثر الغلة اجحاف هذا مع قولهم ان أرباب الخراج ملاك للأرض بالخراج وهذا عجيب وأما عند من يقول إن الخراج أجرة فلا يسقط منه شيء بذلك كما لا تسقط الأجرة للزرع بذلك ذكره أبو البركات بن تيمية قال فقد نص أحمد في رواية حنبل أن من استأجر أرضا للزرع فاصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت تلزمه الأجرة ذكر أبو بكر في الشافي وكذلك ذكر هذا النص صاحب المغني وذكر أنه لا يعلم فيه خلاف.
ويشهد له ما روى اسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن علي عن علي ﵁ قال مر النبي ﷺ على رجلين أحدهما يلزم صاحبه فقال: "ما شأنكما؟ "، قال أحدهما: يا رسول الله استأجر مني أرضا بكذا وكذا وسقا فزرعها قال الآخر: يا رسول الله أصابت زرعي آفة قال رسول الله ﷺ: "إن صاحبك أصابه ما ذكر فان رايت أن تجاوز عنه فافعل" قال: فقد فعلت يا رسول الله، خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده والاسماعيلي في مسند علي وعبد الأعلى هذا فيه ضعب وقد روى عنه عن ابن الحنفية مرسلا.
وأفتى جماعة من متأخري الشافعية والحنفية في الأجرة أنها تسقط أيضا بتلف الزرع لتعذر الانتفاع المقصود بالأرض. وقال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجب كمال الأجرة مع ذلك. واختار أبو العباس بن تيمية سقوطها لفوات المقصود في الاجارة وهو بقاء الزرع في الأرض إلى حين إمكان أخذه وهذا إذا أفسدت الجائحة الزرع وحده فان أفسدت الارض بان أخرجتها عن صلاحية الزرع فذكر صاحب التلخيص من أصحابنا في الاجارة وجهين: أحدهما ينفسخ العقد فيما بقي من الزمان الثاني له الخيار قال وهل يلزمه أجرة الماضي إذا تلف الزرع بعد فسادها؟ يحتمل
1 / 74