لهم ما أقاموا على كفرهم فان أسلموا سقط عنهم الصلح ولزمهم العشر وإن كانت ارضهم أرض خراج قرره عليهم الامام لم يكن عليهم إلا الخراج ولا عشر عليهم وإن ابتاعها منهم مسلم كان عليه الخراج ومن أحيا من أهل الذمة مواتا فهي له ولا عشر عليه فيما أخرجت.
وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر فيما يخرج مضاعفا عليهم والأول عنه أظهر فهذا الكلام يدل على أن الصلح إن كان على شيء في الذمة سقط بالاسلام وإن كان على خراج مضروب على الأرض لم يسقط كما لا يسقط بانتقاله الى مسلم ولا يحمل ذلك على أرض العنوة لأن تلك ليس له بيعها ولا شراؤها وقد صرح بذلك ابن أبي موسى بعد هذا كله فقال وليس للذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وحاصل الأمر أن هذه الأرض التي صالحونا عليها ملك لأهلها من الكفار لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما حكاه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز والزهري وليس كلامهما بالبين في ذلك أما الزهري فانه قال قبل رسول الله ﷺ الجزية من مجوس البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل اسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض فانها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة قال أبو عبيد ليس يريد بقوله أرضه فيء أنها تنتزع منه إنما يريد أنها تكون أرض خراج على حالها لأنها فيء للمسلمين وأما عمر بن عبد العزيز فانه قال أيما قوم صولحوا على جزية يعطونها فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم قال أبو عبيد مراده أنه تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم وهذا فيه نظر وقد روي عن عمر ﵁ من وجوه أخر لكن في أهل الأرض العنوة وتلك لا إشكال فيها.
واخرج يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن
1 / 50