فيعدنا الرسول (ص) بالنار على ترك التجاوز بحد الله تعالى إلى حد غيره كلا لا يجوز ولو صح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استن في فريضة الرجلين زيادة على ما افترضه الله فيهما لما جاز أن يأتي على سنته من ذلك بوعيد يوجب النار على ترك ذلك تقصيرا أو غفلة وما وجدنا في شئ من سننه وعيدا بوجه ولا سبب فلما فسد هذا في النظر والحكمة ثبت الفرض في المسح على ما جاءت به روايات الأئمة عليهم السلام واستشهدوا على ذلك في الاحتجاج بأن الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة إلى فريضة التيمم وأوجب بالتيمم ماء كان غسلا بالماء مسحا بالتراب وأسقط ما كان مسحا بالماء من فريضة التيمم دل بذلك على أن فريضتهما بالماء فرض واحد، وأعجب من ذلك أنه لما نقلهم عن فريضة الله من المسح على الرجلين إلى غسلهما دعاهم إلى المسح على الخفين وزعم أن ذلك سنة من الرسول فمنعهم من فريضة واحدة وأثبت لهم بدعتين من المغسل والمسح على الخفين فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه فكانت سبيله إلى أولياؤه في هذا وشبهه مع ما تقدمه وتأخر عنه كما قال الله عز وجل (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وأجمع أهل التفسير أن ذلك لم يكن من جهة عبادة لهم ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم عليه واقتدوا بهم فصيرهم الله في هذا الحال متخذين أربابا من دون الله.
(ومن ذلك) ما أفسده من حدود الصلاة فاسقط من الأذان والإقامة وزاد ما أفسدهما على متبعيه. فأما الأذان فإنه كان على عهد رسول الله (ص) بما جاء به الرواية على طريق الشيعة الإمامية يقال فيه حي على خير العمل فقال أسقطوا هذا من الأذان لئلا يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد فاسقط ذلك من الأذان والإقامة جميعا لهذه العلة (1) فقبلوا ذلك منه واتبعوه
Bogga 25