477

الاستذكار

الاستذكار

Tifaftire

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
قال بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ يُسَلِّمُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ فَقِيلَ وَعَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ مَا كَانُوا يُسَلِّمُونَ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ وَإِنَّمَا حَدَثَتِ التَّسْلِيمَتَانِ فِي زَمَنِ بَنِي هَاشِمٍ
قَالَ مَالِكٌ وَالْمَأْمُومُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ وَأُخْرَى عَنْ يساره ثم يرد على الإمام
وقال بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
قَالَ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَتَيَامَنُ بِهَا قليلا
قال أبو عمر فتحصيل رواية بن الْقَاسِمِ هَذِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا وَأَنَّ الْمُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ
وَفِي غير رواية بن الْقَاسِمِ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ ثَلَاثَةً إِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ
فَمَرَّةً قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ
وَمَرَّةً قَالَ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ
وَقَدْ رَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الْمِصْرِيِّينَ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ سَوَاءٌ يُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يَقُومُ إِلَى الْقَضَاءِ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُسَلِّمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ
وَأَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ أَدْرَكْتُ الْأَئِمَّةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَكَانَ اللَّيْثُ يَبْدَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى
قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إِلَّا أَنَّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يُصَحِّحُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ أَخْطَأَ فِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ فَرَوَاهُ عَلَى غَيْرِ مَا رَوَاهُ النَّاسُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَغَيْرُهُ يَرْوِي فِيهِ تَسْلِيمَتَيْنِ
وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقاص عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عن

1 / 489