315

الاستذكار

الاستذكار

Tifaftire

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا وعن سعيد بن المسيب وعن بن شهاب
١٠٨ - ذكر مالك أنه سأل بن شِهَابٍ عَنِ (الْمَرْأَةِ) الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَهُوَ حَيْضٌ تَكُفُّ مِنْ أَجْلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَبِهِ قال عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ
وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ إِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصلاة حتى تطهر
وقد روى عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ هَلْ تَسْتَطْهِرُ أَمْ لَا
فَرَوَى عنه بن الْقَاسِمِ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهَا لَا تَسْتَطْهِرُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُغِيرَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَأَبُو مُصْعَبٍ والزهري
وروى عنه أشهب ومطرف وبن عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهَا تَسْتَطْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى لَيْسَ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ عَلَى حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ حَيْضًا وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَرِوَايَةٌ عن بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَمَّادٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ
ذَكَرَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ (قَالَ وَلَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ)
وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ذلك

1 / 327