269

الاستذكار

الاستذكار

Tifaftire

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وذكرنا طرق حديث عائشة وطرق حديث بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ
وَرَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ - وَهُوَ جُنُبٌ - تَوَضَّأَ
وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَحَدِيثٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخَرَسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
وَقَالُوا مَعْنَاهُ أَلَّا يَتَوَضَّأَ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لِلتَّأْوِيلِ لَا حُجَّةَ فِيهِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ رَجُلٌ
وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا قَوْلَ سُفْيَانَ هَذَا فِي «التَّمْهِيدِ»
وقد عارض حديث بن عُمَرَ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحَدِيثِ سعيد بن الحويرث عن بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِطُهْرٍ فَقَالَ «لَا أُصَلِّي فَأَتَطَهَّرُ» وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ أَلَا تَتَوَضَّأَ فَقَالَ «مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأَ» ثُمَّ تَنَاوَلْ عِرْقًا فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بن عيينة وبن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ سَعِيدَ بن الحويرث سمع بن عباس وقد سمعه بن جُرَيْجٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَطُرُقُهُ فِي التَّمْهِيدِ
قَالُوا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَذَلِكَ رَفَعَ الْوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ وَعِنْدَ الْأَكْلِ وَاللَّهُ أعلم

1 / 280