246

Istibsar

Daabacaha

دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957

- 9 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن

أبي عبد الله (ع) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

- 10 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن

أحمد ابن عمر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال:

وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

- 11 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن

رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس.

- 12 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت

أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

- 13 عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن

يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت الظهر؟

فقال: إذا كان الفئ ذراعا.

- 14 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله (ع)

قال: وقت الظهر على ذراع.

Bogga 247