فكأنه جعل لنا طريقان، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار (1) لان ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال وكان الشيخ رحمه الله اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما فالعمل بذلك أولى لما قدمناه، ويقوي هذا الاعتبار أيضا ما:
- 5 رواه ابن أبي عمير قال روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام ان الكر ستمائة رطل.
- 6 وروى هذا الخبر محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل.
ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ولا يمتنع ان يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع، فأما ترجيح من اعتبر أرطال أهل المدينة بأن قال ذلك يقتضيه الاحتياط لأنا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقل فيه غير صحيح، لان لقائل أن يقول أن ذلك ضد الاحتياط لأنه مأخوذ على الانسان ان
Bogga 11