124

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Daabacaha

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

أدلة القول الثالث: قياس المستغلات على الأرض الزراعية، بجامع أن كلًّا منهما يدر غَلّةً وربحًا، فيكون حكم زكاة غلالها كحكم زكاة الزروع والثمار، فيجب فيها العشر أو نصفه (١). ونوقش من وجهين: أولًا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي: أ - أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان (٢). وأجيب: بأنَّه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات. وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة (٣). ب - أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة (٤). جـ - أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة، فإن قيل بإيجاب

(١) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص ٢٤١)، وفقه الزكاة ١/ ٥١٢. (٢) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص ١٢٠)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٢/ ١ / ١٥٤. (٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥١٤، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ٥/ ٤٤٨. (٤) المرجع السابق ٥/ ٤٤٧.

1 / 135