132

Issues of Faith in the Book of Monotheism from Sahih al-Bukhari

مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

Noocyada

المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله الحلف هو: تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم الذي يوقع بالكاذب العقوبة، ففي ضمن ذلك أن المحلوف به مطلع على حقيقة الأمر ولذلك صار الحلف بغير الله شركًا. (١) قال ﵊ " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". ولما سمع ابن عمر رجلًا يحلف بالكعبة قال: لا يحلف بغير الله، ثم استشهد بالحديث السابق. (٢) وأخرج البيهقي ﵀ عن الشافعي، قال: قال الشافعي ﵀: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل [والكعبة] وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول ﷺ: [إن الله ﷿ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت] (٣). (٤) وهذا هو مراد البخاري ﵀ في إيراد هذا الحديث في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها من أن ذكر اسم الله - تعالى- أو صفته لتأكيد الخبر مشروع بالجملة وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة بأسماء الله تعالى. (٥)

(١) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (١/ ٢٤٠). (٢) رواه أحمد ح (٥٣٣٦) والترمذي ح (١٤٥٥). (٣) رواه البخاري (٣٦٢٤). (٤) مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٠٥. (٥) انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان ١/ ٢٤٠.

1 / 132