Islamic Jurisprudence Encyclopedias or Dictionaries of Jurisprudential Laws

Muhammad al-Muntasir al-Kettani d. 1419 AH
5

Islamic Jurisprudence Encyclopedias or Dictionaries of Jurisprudential Laws

موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

السنة الثالثة - العدد الأول

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٠هـ/١٩٧٠م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

مُعْجم الحَدِيث: والمرحلة الثَّالِثَة هِيَ جمع جَمِيع أَحَادِيث الْأَحْكَام مرتبَة على حُرُوف المعجم كَذَلِك وَتَكون هَذِه الْأَحَادِيث ذَات عناوين مُفْردَة لكل حَدِيث كلمة أَصْلِيَّة، تحتهَا كَلِمَات فرعية ذَات دلَالَة فقهية خَاصَّة، ولتكون هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ آيَات الْأَحْكَام الدَّلِيل المرجوع إِلَيْهِ عِنْد تضارب الْمذَاهب وتغاير الْأَحْكَام فِي الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة لاختيار حكم وَاحِد من بَينهَا، يسْندهُ الدَّلِيل ويعززه على أَن يُخرج كل حَدِيث مِنْهَا وَيذكر بجانبه من صحَّحه أَو ضعَّفه أَو من زكَّى جَمِيع رِجَاله أَو جرَّح أحدهم. وَكنت أشرفت فِي لجنة موسوعة الْفِقْه الدمشقية على جمع جَمِيع أَحَادِيث الْبيُوع، فخرجتْ فِي ثَلَاثَة أَجزَاء، وأعجلتنا الْفِتَن العقائدية عَن مراجعتها وَإِعْطَاء عناوين أَصْلِيَّة لوحداتها وفرعية لكل حَدِيث مِنْهَا، فأخرجتنا عَن الشَّام حَيْثُ نُقِيم بَين المملكة الْعَرَبيَّة السعودية وَبَين الكويت، بعد أَن مَاتَ ثَلَاثَة من خيرة زملائنا فِي اللجنة وهم الدكاترة مصطفى السباعي ويوسف الْعشي وَأحمد السمان ﵏ وَغفر لَهُم. وَقد وَضعنَا فِي المعجم الظَّاهِرِيّ كَلِمَات لَيْسَ لَهَا فِي كتب الْفِقْه أَبْوَاب أَو فُصُول مُسْتَقلَّة وَأَن يكون لَهَا أَحْكَام مبعثرة فِي ثناياها ومستطردة، وَمِنْهَا كمثال: إجهاض وتشريح وفضول المَال. وطريقتنا هَذِه فِي المعاجم الموسوعة أثنى عَلَيْهَا بِكِتَاب مُسْتَقل ودعا لَهَا ونوَّره بهَا فِيهِ وأسماه: تراث الْفِقْه الإسلامي ومنهج الاستفادة مِنْهُ على الصعيدين الإسلامي والعالمي دَعَا لَهَا وساندها مؤلف هَذَا الْكتاب: الدكتور جمال الدّين عَطِيَّة، فَقَالَ بعد أَن تحدث عَنْهَا فِي أوراق مِنْهُ وَفِي عدَّة صفحات خص بهَا الحَدِيث عَن مُعْجم فقه ابْن حزم: "ونرى أَن يكون مَنْهَج الْعَمَل، فِي معاجم أُمَّهَات الْفِقْه على مِثَال مَا تمّ بِالنِّسْبَةِ لمعجم فقه ابْن حزم الَّذِي يتَمَيَّز فِي رَأينَا بميزتين أساسيتين: ١- أَنه أورد خُلَاصَة وافية لرأي ابْن حزم فِي كل مَسْأَلَة. ٢- أَنه أرجع مبَاحث كل كلمة إِلَى رقم الْمَسْأَلَة من كتاب الْمحلي".

1 / 21