201

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Daabacaha

دار الفكر-سوريَّة

Daabacaad

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

ويشترط في الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقي: قصد التملك، عملًا بقاعدة «الأمور بمقاصدها». فمن نصب شبكة، فتعلق بها صيد، فإن كان قد نصبها للجفاف، فالصيد لمن سبقت يده إليه؛ لأن نيته لم تتجه إليه. وإن كان قد نصبها للصيد، ملكه صاحبها، وإن أخذه غيره كان متعديًا غاصبًا. ولو أفرخ طائر في أرض إنسان، كان لمن سبقت إليه يد إلا إذا كان صاحب الأرض هيأها لذلك.
وإذا دخل طائر في دار، فأغلق صاحبها الباب لأخذه، ملكه، وإن أغلقه صدفة لم يملكه. وهكذا لو وقع الصيد في حفرة أو ساقية، المعوَّل في تملكه على نية صيده، وإلا فلمن سبقت إليه يده (١).
١٣ - قراءة القرآن: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنًا بالقصد، فجاز للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء (٢).
عاشرًا - النية في العقود أو المعاملات (مدى تأثير النية غير المشروعة أو الباعث على العقود):
للفقهاء اتجاهان من نظرية السبب بالمعنى الحديث: اتجاه يغلِّب النظرة الموضوعية أو الإرادة الظاهرة، واتجاه آخر يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية أو الإرادة الباطنة (٣).
أما الاتجاه الأول: فهو مذهب الحنفية والشافعية (٤) الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود، لا بالإرادة الباطنة، أي أنهم حفاظًا على مبدأ استقرار

(١) البدائع: ١٩٣/ ٦ومابعدها.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص٢٠
(٣) سيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع.
(٤) انظر عند الحنفية مختصر الطحاوي: ص ٢٨٠، تكملة فتح القدير: ١٢٧/ ٨، البدائع: ١٨٩/ ٤، تبيين الحقائق: ١٢٥/ ٢ ومابعدها.

1 / 216