Islamic Financial Engineering Jurisprudence
فقه الهندسة المالية الإسلامية
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (^١)، وهذا الحديث وإن لم يصح فإن الأمة مجمعة على معناه المستفاد من أدلة كثيرة، فإذا نفى الشرع الضرر، لزم منه إثبات المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما (^٢).
الدليل الخامس: أن الأصول محصورة، والوقائع غير محصورة (^٣)، و"نعلم قطعًا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد ﷺ " (^٤)، فلابد أن تبنى هذه الوقائع على تحقيق المصلحة للناس فيما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وأهدافها الكلية؛ كي يتحقق خلود الشريعة، وصلاحيتها الدائمة لكل زمان ومكان (^٥).
هذه هي أبرز الأدلة في اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحة، وقد اتفق العلماء على اعتبارها، قال القرافي (^٦): "وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين
_________
(^١) كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم ٢٣٤١. والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثة، واتهمه بعضهم بالكذب، وجاء الحديث عند ابن ماجة وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال ابن عبدالبر عن هذا الحديث: "إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح" وقال ابن رجب: "وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندا". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢/ ٤٩٣، ٤/ ٤٦٥، ميزان الاعتدال، للذهبي ١/ ٢٠٤، ٣٨٠، تهذيب التهذيب، لابن حجر ١/ ٢٥٦، التمهيد، لابن عبدالبر ٢٠/ ١٥٨، جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/ ٢٠٨.
(^٢) انظر: التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص ٢٣٨.
(^٣) انظر: المنخول، للغزالي، ص ٤٥٧.
(^٤) البرهان، للجويني ٢/ ١٦٢.
(^٥) انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٣.
(^٦) هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي، كان إمامًا في الفقه والأصول، من مصنفاته: "الفروق"، و"الذخيرة" في الفقه وهو من أجل كتب المالكية، توفي سنة ٦٨٤ هـ. انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص ٦٢. معجم المؤلفين، لعمر بن عبدالغني ١/ ١٥٨.
1 / 76