Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
162

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

أما الحنفية، فلم ينصوا على اعتبارها من أصولهم، إلا أن من المقرر عندهم أن"الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء" (^١)، فهذا إعمال للذرائع في مذهب الحنفية، وقد أعملوها في فروعهم الفقهية (^٢)، فقد منعوا الشابة من الخروج للجماعات؛ "لأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام" (^٣)، ومنعوا المظاهر من لمس زوجته، وتقبيلها حتى يُكفّر؛ "لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفّر حرم الدواعي للإفضاء إليه؛ ولأن الأصل أن سبب الحرام حرام" (^٤)، وذكر الشاطبي أنه لا يلزم من خلاف أبي حنيفة في بعض التفاصيل"تركه لأصل سد الذرائع" (^٥). أما الشافعية فقد نصوا على عدم اعتبارها أصلًا (^٦)، إلا أنهم أعملوها في فروعهم الفقهية (^٧)؛ فقد منعوا مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة؛ قال السيوطي: "قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم" (^٨). ومنعوا من قرض الجارية؛ لأن"تجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها … وفيه منع الذرائع" (^٩)، وجاء عن الشافعي: "وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين:

(^١) بدائع الصنائع، للكاساني ٧/ ١٠٦. (^٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ١/ ٣٥٢، فتح القدير، لابن الهمام ٢/ ٣١٧. (^٣) بدائع الصنائع، للكاساني ١/ ١٥٧. (^٤) فتح القدير، لابن الهمام ١٠/ ٤٧. (^٥) الموافقات، للشاطبي ٤/ ٦٨. (^٦) الأم، للشافعي ٣/ ١٢٤. (^٧) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٥/ ١٥٢، روضة الطالبين، للنووي ٨/ ٧٥. (^٨) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ١٠٦. (^٩) البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٩٤.

1 / 171