Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
160

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (^١). المطلب الثاني: أقسام الذرائع تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام: القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (^٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (^٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (^٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (^٥)، فهذه يجب فتحها. القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (^٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (^٧)، فهذه لا يجوز سدها.

(^١) قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ص ٣٦٦. (^٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤. (^٣) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢. (^٤) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٥. (^٥) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ٨٥. (^٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤. (^٧) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢، الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.

1 / 169