Islaamka iyo Ilbaxnimada Carabta
الإسلام والحضارة العربية
Noocyada
27
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ،
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا .
أما تعدد الزوجات للضرورة التي أباحها الشرع بقيود، كما هو منطوق الذكر الحكيم فهو أيضا مما أخذ يخف بين المسلمين، ولا يلجأ إليه إلا للضرورة الحافزة في البوادي والقرى على الأكثر، أبيح تعدد الزوجات بشرط العدل بين الزوجات وإلا منع، قال تعالى:
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
والمراد بالعدل هنا: العدل في القسم، أي المبيت والنفقة لا العدل في ميل القلب، وهو المنفي في قوله:
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ، قال سريو وهو من المشهود لهم بحل الأحكام الإسلامية: «أجيز
28
الطلاق، ولكن وضعت له قواعد تفضل إلغاء طلاق مستعجل لم يترو فيه، ولكي يكون الطلاق مما لا يقبل الرجعة تلزم ثلاث طلقات يفصل بين كل منها قروء
Bog aan la aqoon