1139

Islam Q&A

موقع الإسلام سؤال وجواب

Noocyada

هل يدخل أتباع المذاهب الأربعة في حديث ال ٧٣ فرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال أحد الأحاديث للرسول ﷺ فيما معناه أن الأمة ستنقسم إلى ٧٣ فرقة كلها في النار إلا واحدة التي على سنته، والآن المذاهب الأربعة مختلفة فيما بينها فهل يشملها الحديث؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحديث المشهور الوارد في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) رواه أبو داود (٤٥٩٧) وغيره وصححه الحاكم (١/١٢٨) بل قال: إنه حديث كبير في الأصول، وصححه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣/٣٤٥) والشاطبي في "الاعتصام" (١/٤٣٠) والعراقي في "تخريج الإحياء" (٣/١٩٩) .
والحديث رواه الترمذي (٢٦٤١) بلفظ: (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) وحسَّنه ابن العربي في " أحكام القرآن " (٣ /٤٣٢)، والعراقي في "تخريج الإحياء" (٣/٢٨٤) والألباني في "صحيح الترمذي".
وقوله ﷺ: (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً) فيه إشارة إلى أن الخلاف الموجب للافتراق هو الخلاف في الأصول والعقائد، لا في الفروع والأحكام الفقهية.
وقوله ﷺ عن الفرقة الناجية: (وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) وفي رواية: (مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) يؤكد ذلك أيضًا، فمن خالف في الفروع لم يكن بذلك خارجًا عن الجماعة، ولا عن هدي النبي ﷺ وأصحابه، فقد اختلف الصحابة في فروع شتى، ولم يوجب ذلك افتراقهم وتفرقهم، ولا قال قائل إنهم بذلك يدخلون في حديث الفرق، بل هم جماعة واحدة، على نهج واحد، وأصول اعتقادية واحدة، وهكذا الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ومن سواهم من أهل العلم والفضل، هم الجماعة، والفرقة الناجية، وأهل السنة، ومن شذ عن أصولهم واعتقاداتهم فهو الحري بأن يكون من أهل الفرقة والابتداع والزيغ.
ولهذا قال الشاطبي ﵀: " هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنًى كليٍّ في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب لا يختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب " انتهى من " الاعتصام " (٢/٢٠٠) .
وبهذا تعلم براءة الأئمة الأربعة من وصمة الافتراق، وكذلك براءة أتباعهم ممن لزم أصول أهل السنة، وأما من خالف ذلك ونحا إلى الاعتزال أو التشيع أو الإرجاء أو غيره من النحلل والأهواء، فهذا هو المفارق لأهل السنة الداخل في عداد الفرق المذمومة.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٩٠١١٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب

1 / 1138