Islah Masajid
إصلاح المساجد
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبقة الخامسة ١٤٠٣هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٣م
Noocyada
= على الشرطية المتنازع فيها، وإنما على السنية فقط، كما هو ظاهر، ألست ترى أن النبي ﷺ واظب على صلاة العيدين في المصلى، فهل دل ذلك على أن صلاتها في المصلى دون المسجد شرط لصحتها؟! كلا، وإنما يدل ذلك على السنة فقط، وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين اليوم كصلاة العيد في المساجد باطلة، وما أظن عالمًَا يقول به، وجملة القول أن المؤلف لم يأت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين، وكأن تحمسه لحمل المسلمين على الحرص على تكثير سواد المصلين في الجمعة حمله على المبالغة في تقييم العدد وكذلك عدم التعدد بأكثر مما يستحق. أقول هذا مع مشاركتي إياه في التحمس المشار إليه، دون أن أوافقه على القول بشرطية العدد المذكور المستلزم فقده بطلان صلاة الجمعة، ولم لا والمؤلف نفسه قد خالف كل ما سطره هنا بقوله فيما يأتي "ص٦٤" "إن الجمعة تؤدى بمن حضر قلوا أو كثروا، ولا تترك الجمعة لأن عددهم لم يبلغ الأربعين، ولا يلزمهم إعادتهم ظهرًا"! وهذا هو قولنا بالضبط وقول من وصمهم بالجمود، والنعمة لله وحده، وهو المستعان، وراجع رسالتنا "الأجوبة النافعة" "ص٣٩، ٤٠". "ناصر الدين".
1 / 59