ويعزي [هذه] (^١) الى الشافعي ﵀.
وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (^٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.
الخامس:
التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته.
قال السمعاني (^٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (^٤).
السادس:
اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.
السابع:
أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورًا، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.
النوع الثاني:
[في] (^٥) الإسناد العالي والنازل (^٦).
والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.