711

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Tifaftire

الحبيب بن طاهر

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

وعلي، وعثمان، وابن عمر، ولا مخالف لهم، ولأن الدّية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضو، ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له، لأنه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب العينين.
[١٥٩٠] مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدّية، فإذا بلغ ثلث الدّية كان فيه بحسابه من ديتها، وقال أبو حنيفة والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها؛ فدليلنا أن ذلك إجماع أهل المدينة، وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة لما عارضه: أعراقي أنت؟ قال: لا، قال: هى السنة، وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وروي مرفوعًا من طريق عمرو بن

2 / 829