34

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Baare

الحبيب بن طاهر

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Noocyada

الأعيان عكسه الحدث. ولأنها عين حاصلة في الثوب أو البدن فصح انعقاد الصلاة معها أصله غير النجاسة. ولأنها عبادة على البدن فصح انعقادها مع النجاسة كالطهارة والصوم، ولأنها طهارة لم يوجبها حدث يفعلها المكلف لنفسه لا بغيره فكانت مسنونة غير مفروضة كغسل الجمعة والإحرام ولأنها طهارة ليس من شرطها النية كالتنظف. [٦٦] (فصل) ودليلنا على أنه إذا صلى بها ساهيًا أو مع عدم العلم أجزأه خلافًا للشافعي. ما روي أنه ﵇ (صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم فَصَرَّهُ وأنفذه ليغسل) ولم ينقل أنه أعاد، ولا أنه أمرهم بالإعادة. ويروى أنه ﵇ خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما فرغ قال: ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا) ويروى (نجسا) موضع الدليل أنه بنى. ولم يقطع مع العلم بها، وإذا ثبت جواز الصلاة بها مع عدم العلم والسهو قلنا لأن الطهارة

1 / 139