305

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Baare

الحبيب بن طاهر

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Noocyada

باب في الركاز [٥٨٣] مسألة: اختلف في الركاز من العروض، ففيه. روايتان: إحداهما: يخمس، والأخرى: لا يخمس، فوجه الأولى، اعتباره بالذهب والفضة بعلة أنه مأخوذ من كافر على وجه الغنيمة، فإذا خمس ذهبه خمس عرضه كالغنائم، ووجه قوله: لا يخمس، اعتبارًا بالمعدن بعلة أنه مستفاد من الأرض، فلم يتعلق حق بعروضه. [٥٨٤] مسألة: في الركاز الخمس كتمه واجده أو أظهره. خلافًا لأبي حنيفة إنه إن كتمه فلا شيء عليه، لقوله ﵇: (وفي الركاز الخمس) ولم يفرق؛ ولأن كل مال وجب فيه الخمس إذا أظهره، وجب فيه وإن كتمه كالغنائم؛ ولأنه لا يخلو أن يجري مجرى الصدقات أو الفيء أو الغنائم، وأيّ ذلك فلا يسقط الحق فيه بالكتمان. [٥٨٥] مسألة: يجوز بيع تراب المعدن. خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾؛ ولأنه مرئيّ معلوم في العادة مقدر في غالب الحال، فجاز بيعه، وإن لم يعلم حقيقته ووزنه للرفق، كالجزاف؛ ولأن اختلاط الذهب بغيره لا يمنع بيعه، كالسيف المحلى.

1 / 410