Ishraf
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
Baare
الحبيب بن طاهر
Daabacaha
دار ابن حزم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م
Noocyada
من نوع القياس المركب، وما قدمناه هو المعتمد. -والله أعلم-.
[٥٥٧] مسألة: لا زكاة في حلي الكراء عند مالك، وقال محمد بن مسلمة: فيه الزكاة، ووجه قول مالك: إن عينه محبوسة عن طلب النماء والزيادة في العين كالمعد للبس، ووجه قول محمد: إنه مقصود به وجها من النماء كحلي التجارة.
[٥٥٨] مسألة: أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها لا يجوز اتخاذها، وإن لم تستعمل. خلافًا لأحد قولي الشافعي؛ لأن ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر؛ ولأنه إن لم يستعمله فيكون في ذلك معونة على ما لا يجوز، ولأنه إذا أراد بيعه، فلا يخلو أن يكسره، أو يبيعه على ما هو عليه، ففي ذلك معونة على استعماله، وذلك غير جائز، وقياسًا عليه لو صاغه صنمًا.
[تمام النصاب أثناء الحول]
[٥٥٩] مسألة: إذا نقص النصاب عن المال الذي تجب الزكاة في عينه في بعض الحول، ثم نما في آخره لم تجب الزكاة فيه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن المراعى كماله طرفي الحول دون أثنائه؛ ولأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص عن النصاب في بعض الحول، كما لو نقص في أحد الطرفين.
[زكاة التجارة]
[٥٦٠] مسألة: العروض إذا أديرت للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها على شروط معتبرة فيها، وقال داود: لا زكاة في أموال التجارة. فدليلنا ما روى سمره قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعدُّ للبيع). وفي حديث أبي ذر قال: (كان رسول الله ﷺ قال: في الإبل
1 / 401