291

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Tifaftire

الحبيب بن طاهر

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
قدر النصاب، فلا زكاة على أربابها. خلافًا لأصحاب الشافعي؛ لأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، ولأن التلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.
[٥٤٣] مسألة: يضم الشعير والسلت إلى الحنطة في الزكاة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﵇: (فيما سقت السماء العشر)؛ ولأنها كالجنس الواحد؛ لأنهما يتفقان في المنبت، ولا يكاد أحدهما ينفك من الأخر كالعلس مع الحنطة.
[٥٤٤] مسألة: لا زكاة في الفواكه والخضر. خلافًا لأبي حنيفة، لأنه إجماع أهل المدينة نقلا؛ لأن الخضر قد كانت على عهد رسول الله ﷺ والأئمة بعده، فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنها، ولو كان ذلك قد وقع لم يغفل نقله؛ ولأنه من الأمور العامة التي تمس الحاجة إلى علمها، وقد روي: (ليس في الخضروات صدقة)؛ ولأنه نبت لا يقتات مع الادخار كالحشيش؛ ولأنه جنس من المال لا يعتبر النصاب في ابتدائه فلم يجب فيه عشر كالحطب.
[٥٤٥] مسألة: تجب الزكاة في الزيتون. خلافًا للشافعي، لقوله ﵇: (فيما سقت السماء العشر)؛ ولأنه حب يقتات زيته غالبًا كالسمسم؛ ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا وكان الزيتون أعم

1 / 396