203

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Baare

الحبيب بن طاهر

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Noocyada

النية. ولأن النبي ﷺ لما أراد حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة تامة وصلى العصر بذي الحُليفة مقصورة. ولأن النية وحدها لا تؤثر في ذلك كالفطر، ولأن الإقامة لا تكون إقامة بمجرد النية دون الفعل، كذلك السفر. [٣٦٩] مسألة: إذا فارق بيوت قريته ثم حضرت الصلاة قصر، أي وقت كان. خلافًا لما يحكى عن مجاهد أنه إذا كان ليلًا لم يقصر حتى يصبح، وإذا كان نهارًا لم يقصر حتى يمسي. لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ ولم يقيد، ولأن النبي ﷺ لما أراد حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة فقصر، ولأنه فارق بيوت قريته فأشبه أن يدخل عليه الليل. [٣٧٠] مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة في بعض البلدان مدة، فالاعتبار في ذلك بأن ينوي الإقامة أربعة أيام بلياليهن، فإن نوى هذا القدر أتم وصار حكمه حكم مقيم، وإذا نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة الاعتبار بخمسة عشر يومًا. وقال غيره اثني عشر يومًا، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾، وهذا مع نية الإقامة غير ضارب. وقوله: ﷺ (يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا)، وقد علم أن المقام بمكة

1 / 308