ولأن ذلك لو كان واجبًا على المأموم لم يسقط عنه بحال كالإمام والمنفرد فلما سقطت عنه حال الركوع دل على أنها غير واجبة.
[٢٣٢] (فصل): إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته.
خلافًا لبعضهم. لأن القراءة خلف الإمام لا تبطل صلاة المأموم كحال الإسرار.
[وضع اليمنى على اليسرى]
[٢٣٣] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء فوجه الاستحباب قوله ﵇: (ثلاث من أخلاق النبوة فذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة). وقيل في تأويل قوله ﷿: ﴿فصل لربك وانحر﴾ في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولأنه أزيد وأدخل في الخشوع ووقار الصلاة. ووجه نفيه: كفوا أيديكم في الصلاة، ولأنه ﵇ علم الأعرابي الصلاة مفروضها وسنتها ولم يذكر ذلك فيها، والأول أظهر.