93

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة. وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين. وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذًا. وقال مالك: يكبر، تم يقرأ. ٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل الصلاة. م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى. م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه وضعها على صدره. وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

2 / 12