406

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
١٧ - باب المبادلة بالمواشي
م ٩٤٩ - اختلف أهل العلم فيمن بدل ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فرارًا من الصدقة.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (١): لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى حول من يوم اشتراه.
وقال الثوري: كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة.
وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة إذا كان فرارًا من الصدقة.
١٨ - باب المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة م ٩٥٠ - واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان.
فقال مالك: فيها شاتان [١/ ٧٠/ألف] في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أن عليه شاة.
م ٩٥١ - وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان: عليه أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الشافعي.

(١) في الأصل "يقولان".

3 / 21