351

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلًا فمن الثلت.
م ٨٥١ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.
فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.
وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.
وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.
٢٣ - باب إخراج الولد من بطن الميتة
م ٨٥٢ - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.
فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.
وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
وحرم [١/ ٦٣/ب] ذلك إسحاق.
وكان الثوري يقول: ما أرى بأسًا أن يشق.
قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.

2 / 336