319

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وقال الأعمش: أدركت إبراهيم، وأبا صالح، وطلحة، والزبير، وزيد يسجدون بالآية الأولى، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقالت طائفة: السجدة فيها عند قوله ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ الآية، روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، وبه قال الثوري وإسحاق.
م ٧٨٦ - وكان أحمد يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة.
وقال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي- ﷺ.
(ح ٤٥٥) سجد وجهى للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره إلى الخالقين، ورب ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
٨ - باب السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
م ٧٨٧ - واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح،
فكرهت. . . . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْرَأَ السَّجْدَةَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَسْجُدُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يُعِيدُهَا» وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُعِيدُهَا إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ»، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ، يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ.
وَرُوِّينَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ قُرِئَتْ عِنْدَهُ السَّجْدَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ سَجَدَ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ آيَةً، أَوْ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ. . . . . .
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْ سَجْدَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْتَ عَلَى السَّجْدَةِ فَاسْجُدْ، أَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ، وَلَا يخْتَصِرَنَّ السَّجْدَةَ، مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَسْجُدُ فِيهَا».
وَقَرَأَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ.
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يَسْجُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»: عَطَاءٌ، وَسَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَعِكْرِمَةُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَجَدَ إِذَا كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَا بَأْسَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَلْيَسْجُدْ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالُوا: يَسْجُدُهَا»

2 / 289