277

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
٢٠ - كتاب اللباس وستر العورة
قال أبو بكر:
(ح ٤٠٠) ثبت عن رسول الله- ﷺ أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.
م ٧٠٦ - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.
قال أبو بكر:
م ٧٠٧ - ولا أعلم أحدًا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترًا للعورة.
(ح ٤٠١) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الثوب الواحد: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك.

2 / 228