270

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي: يصلى أربعًا بإقامة. ١١ - مسائل م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة. وقال مالك: يقضى الصوم. وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد. م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم. م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافًا.

2 / 221