226

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
٩ - باب إخراج النساء إلى الأعياد (ح ٣٦٨) قالت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ -أن يخرجن (١) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. م ٦٠٩ - وقد روينا عن أبي بكر، وعلي، أنهما قالا: حقًا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وكره ذلك إبراهيم النخعى، ويحيى الأنصاري، قالا: لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا. وكان أصحاب الرأي: يرخصون للعجوز الكبيرة. ١٠ - باب الركوب إلى العيدين م ٦١٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشيًا، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري، والشافعي.

(١) في الأصل "نخرجهن".

2 / 165