216

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وقال الشافعي: يقوم بغير إحرام ويصلي بإحرامه الأول، وقال الحكم، وحماد: إذا قام أخذ بتلك التكبيرة لأنه نوى بها الإحرام. مسألة م ٥٩٤ - واختلفوا في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام ويجلس بجلوس الإمام، فقالت طائفة: لا يتشهد، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار. وروينا عن عطاء أنه قال: يتشهد، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري. ٣٥ - باب اختلافهم في الذي يدركه المرء من صلاة [١/ ٣٩/ب] الإمام م ٥٩٥ - واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، ولا يثبت ذلك عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز،

2 / 155