195

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
١١ - باب الخنثى م ٥٥٩ - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء. ١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون. وقال الأوزاعي: يعاقب. م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلمًا. وقال أحمد: يجبر على الإسلام. م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني. ١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين (ح ٣٤٦) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على المنبر يومًا والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.

2 / 134