178

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى. وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان أن يصلوا جماعة. قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى. ٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهرًا. وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة. وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء. وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر. وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة". وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.

2 / 117