153

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
م ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الجمعة واجة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. م ٤٨٨ - واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد. فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة. وقال الأوزاعى: إذا كان مجارحًا فأدى ضربته، فعليه الجمعة. وقالت طائفة: الجمعة على العبد كهي على الأحرار، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم السادة. وقال أكثر أهل العلم: يشير على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. وقال أبو بكر: حكم المكاتب والمدبر كحكم العبد. ٣ - باب وجوب الجمعة على المسافر م ٤٨٩ - قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر،

2 / 84