143

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وقال الشافعي: فيهما تشهد وتسليم. وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يسلم تسليمتين. ٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما م ٤٧٣ - واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء. وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود. وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين. وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء. وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد. قال أبو بكر: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- ﷺ من غير وجه.

2 / 74