127

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد. قال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا. ٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة م ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية. روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد. وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة. وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا. وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا". وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة. قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة. (ح ٣٠٥) لحديث معيقيب. وتركه أفضل.

2 / 56