6 - ومن يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فإنه يشترط وفي نسخة فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب وفي نسخة بحسب أنه إذا جعله موجودا فقد وفي نسخة بدون عبارة فقد أخرجه إلى ضرورة الوجود ولا يعلم أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذلك