95

Daryeelka Xukunka Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Daabacaha

طبع بمطبعة هندية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1320 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

على نفسي قال الفقيه أبو جعفر ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف وقال الخصاف يجوز قياسا على ما أجاز أبو يوسف من استثناء الغلة لنفسه ولحشمة ولأولاده ما دام حيا ومما يقوي هذا القول ما روي أن محمد بن الحسن أجاز أن يقف الرجل على أمهات أولاده ومدبراته قال الفقيه أبو جعفر الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لان ما يكون لأم الولد في حياة المولي يكون للمولي فلو جعله على أمهات أولاده الموجود منهن ومن سيحده في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز أما على قول أبي يوسف فظاهر وأما على قول محمد فإنما أجاز الوقف عليهن لأنه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا وكم من شئ يجوز تبعا ولا يجوز إصالة ولو وقف أرضا واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حيا ثم مات وعنده من غلة هذا الوقف زبيب أو معاليق فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأنه ليس من الوقف حقيقة ولدخول الصنعة فيه بخلاف من تقدم ولو جعل أرضه وقفا لله ﷿ أبدا على أن ينفق غلتها على نفسه أبدا ما دام حيا وعلى أولاده وحشمه فإذا مات يكون لولده ونسله ثم من بعدهم على المساكين يصح ثم إذا استغلها سنين وتوفي والمال قائم لم ينفقه وتنازع فيه الورثة وأهل الوقف يكون ميراثا عنه لورثته لأن قوله على أن أنفقه بمنزلة قوله على أن لي أن أتموله والله أعلم. [باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع] لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله ﷿ أبدا على ولدي كانت الغلة لولده لصلبه يستوي فيه الذكر والأنثى لأنه اسم مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما إلا أن يقول على الذكور من ولدي فحينئذ لا يدخل فيه الإناث ثم تكون الغلة

1 / 95